من هو القاضي الذي أصدر حكم بأعدام الرئيس هادي ومعين عبدالملك وخالد اليماني… تفاصيل أكثر
مجتهد نيوز //
أدانت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة الواقعة تحت سلطات الحوثيين، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، ورئيس وزرائه معين عبدالملك، ووزير الخارجية الأسبق، خالد اليماني بما أسمته ”تهم ارتكاب جرائم الخيانة العظمى“.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي وبحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي الدكتور خالد الماوري ووكيل النيابة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة خالد عمر بمعاقبة المدانين، بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وتوريدها إلى خزينة الدولة.
حيث قضى الحكم بإدانة خالد حسين اليماني بـ”جرائم الاتصال غير المشروع بكيان العدو الإسرائيلي و ارتكاب أفعال بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها وإعانة العدو وانتحال صفة وزير الخارجية المنسوبة إليه في قرار الإتهام“.
فيما قضى منطوق الحكم بإدانة هادي ومعين عبد الملك سعيد بـ”جريمة الإشتراك في الإتفاق الجنائي المنسوبة إليهما في قرار الإتهام وإدانة معين عبد الملك سعيد بجريمة انتحال صفة رئيس الوزراء المنسوبة إليه في قرار الإتهام“.
وألزمت المحكمة الجزائية المحكوم عليهم بتسليم مبلغ مليون و500 ألف ريال أجور التقاضي للمحامين اللذين تولوا الدفاع عنهم .
وكانت النيابة الجزائية الحوثية وجهت للمدانين في صحيفة الإتهام تـُهمة انتحال خالد حسين محمد اليماني (59عاماً) صفة وزير خارجية اليمن وسعيه لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى (إسرائيل)غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقاءه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في مؤتمر “وارسو” وظهوره معه في وسائل الإعلام بمظهر ودي بقصد الإعتراف بذلك الكيان وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي.
كما وجهت سلطات الحوثيين للمتهمين عبدربه منصور هادي (71عاماً) ومعين عبدالملك سعيد (41عاماً) تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي مع المتهم (اليماني) في الجرائم المنسوبة إليه بأن حرضاه وساعداه على إرتكاب جريمة التخابر وإعانة العدو وذلك بأن أمراه بحضور ما يسمى بمؤتمر وارسو والقيام بالأعمال الإجرامية والخيانة العظمى خلافاً لإرادة الشعب اليمني وعقيدته ومبادئه وتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة حال انتحال المتهم الثاني صفة رئيس الجمهورية وإنتحال المتهم الثالث لصفة رئيس الوزراء